ابن أبي شيبة الكوفي
327
المصنف
( 74 ) من قال : ليس لها شرطها بشئ وله أن يخرجها ( 1 ) حدثنا ابن علية عن يعلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي في التي شرط لها دارها قال : شرط الله قبل شرطها . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها قال : يخرجها إن شاء . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح أن امرأة جاءت فقالت : شرط لها دارها ، فقال : شرط الله قبل شرطها . ( 4 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا : يخرجها إن شاء . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال : يذهب بها حيث شاء والشرط باطل . ( 6 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال : لا شرط لها . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن حري قال : سمعت طاوسا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء ، قال : ليس الشرط بشئ . ( 57 ) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الأب . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له . ( 3 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم .
--> ( 74 / 1 ) شرط لها دارها : أي أن تبقى في دارها شرط الله قبل شرطها : أي له أن يخرجها إلى داره فالعقد قائم والشرط باطل وكل شرط خالف شرع الله كذلك . ( 75 / 3 ) حباء : هباء أو هدية .